من المرتقب أن يصادق مجلس النواب خلال جلساته القادمة على مشروع القانون رقم 17-83 بتغيير القانون رقم 10-41 والمتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وذلك بعد أن تم إيداعه بالغرفة الأولى، اليوم الأربعاء.
وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2017، قد صادق على هذا المشروع، والذي سيوسع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي.
ويهدف مشروع هذا القانون، “إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع، إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات”.
وتتمثل هذه الإجراءات في توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة، والأم المهملة، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة.
كما يسعى النص إلى تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة، وكذا تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية، وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.
كما تم إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.
وأشار المشروع والذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى أن التسبيقات المالية للصندوق، يستفيد منها الفئات المذكورة إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، لافتا إلى أن طلب الاستفادة من الصندوق يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.
وبخصوص التسبيقات المالية غير المستحقة، أوضح المشروع أن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، يصدر بعد إشعاره من طرف المستفيد أو الهيئة المختصة، أمرا بإيقاف صرف التسبيقات المالية، ويوجه فورا إلى هذه الهيئة، كما يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، كل من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى صندوق المحكمة داخل أجل يحدده، وفي حالة تبوت سوء نية المتسلم، يأمر رئيس المحكمة بغرامة تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات المالية.