يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويل هذه الحملات خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015.
وأكد بيان صادر عن مجلس جطو، اليوم الاثنين، أنه يتعين على المنتخبين المعنيين الإدلاء بهذه الوثائق داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ، وذلك استناداً إلى المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأضاف المصدر أن “الأمر يتعلق بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا هذا الجرد بوثائق الإثبات المطلوبة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى المنتخبين المعنيين بهذا الإجراء يتوزعون حسب انتمائهم السياسية إلى حزب الاستقلال (78)، حزب التجمع الوطني للأحرار (68)، وحزب الحركة الشعبية (44)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (36) وحزب الاتحاد الدستوري (34)، وحزب التقدم والاشتراكية (32)، وحزب الأصالة والمعاصرة (28)، وحزب العدالة والتنمية (18)، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (6)، وحزب جبهة القوى الديمقراطية (7)، وحزب العهد الديمقراطي (4)، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي (7)، وحزب البيئة والتنمية المستدامة (1)، وحزب الوحدة والديمقراطية (1)، وحزب النهضة والفضيلة (2)، وحزب الإصلاح والتنمية (4)، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (3)، وحزب الوسط الاجتماعي (1)، وحزب الشورى والاستقلال (1)، والحزب المغربي الليبرالي (1)، وحزب العمل (1)، وحزب الأمل (1)، وبدون انتماء سياسي (36).
وفي سياق آخر، أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.
وحث المجلس، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، الصادر اليوم الاثنين، على حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وتتميم المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 لتتضمن موارد أخرى كعائدات الكراء والفوائد المالية التي اعتادت بعض الأحزاب السياسية على استخلاصها وإدراجها سنويا ضمن مواردها.