اعتبرت المحكمة الدستورية، أن الطعن الذي تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول بعض مواد القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، غير صائب، على اعتبار أن هذه المواد ليس فيها ما يخالف الدستور.
وقضت المحكمة في آخر قرارتها، برفض الطعن الذي تقدم به 84 برلمانيا في أحكام المواد 1 و2و3 و4 من القانون الذي سبق وأعدته وزيرة الأسرة والتضامن والذي كان قد أثار جدلا كبيرا بمجلس النواب، حيث أكدت أن هذه المواد غير مخالفة للدستور.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه فريق “البام” بقيادة عبد اللطيف وهبي، بكون المادة الثانية من القانون المذكور أخلت بالتوازن بين مهام النهوض ومهام الحماية، عندما منحت للأولى إحدى عشر اختصاصا، في مقابل اختصاصين فقط يتعلقان بالثانية، وهو ما يتعارض مع الغاية الدستورية التي أنشئت من أجلها الهيأة، في مخالفة لأحكام الفصلين 19 و164 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية أكدت أنه “بالرجوع إلى الفصل 164 من الدستور، فإن الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز تسهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، وذلك دون أي تحديد لمهام النهوض والحماية”.
وكان عبد اللطيف وهبي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدم في غشت الماضي بعد المصادقة على القانون في إطار قراءة ثانية، بطعن في القانون المذكور، حيث اعتبر أن بعض بنوده جاءت مخالفة للدستور في الكثير من المقتضيات وخاصة من حيث عدم منح هذا القانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها بمقتضى هذا القانون، إلى جانب تقاطعات الاختصاصات التي منحها للهيئة مع وظائف يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.