دخل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، رقم 07-17 الخاص بمسطرة الشكايات المتعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على القطاع، حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، بتاريخ الـ7 من شتنبر الجاري، والذي سيخول للمواطنين المغاربة أن يتوجهوا بشكايات ضد أحد البرامج الإذاعية أوالتلفزية في حال ارتكابها خروقات للقوانين الجاري بها العمل في القطاع.
القرار، يشير إلى اعتبار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الجهة الوحيدة المخول لها استقبال الشكايات حول الخروقات، وهي الإجراءات التي فتحت أمام المغاربة سواء كانوا أفرادًا أو هيئات ذكرها القرار وهي: “رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، والمنظمات السياسية، والمنظمات النقابية، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، ومجالس الجهات”.
ويؤكد القرار، أن هذه الشكايات سيتم عرضها على مداولات المجلس الأعلى، وستتوجه بشكل رئيسي إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عبر وسائل متعددة.
ويردف المصدر، أنه سيتم معاجلة تلك الشكايات داخل أجل 60 يومًا إبتداءً من تاريخ تسليمها أو تسلمها من طرف رئيسة “الهاكا”، مع إمكانية التمديد المعلل لمدة 30 يوما إضافية، في وقت سيقوم المجلس الأعلى بمراسلة المشتكي والمتعهد، لإخبارهم بالقرار المتخذ.