صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تروم الحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير.
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه “يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة.
يذكر أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.111.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، ينص في فصله التمهيدي على أن مقتضياته تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، عبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى وضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، من خلال وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لها والقضاء عليها.
ومما جاء في الرسالة الملكية التي وجهها حينها العاهل المغربي للرميد، أن “الشكاوى الواردة على ديواننا مناسبة لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة، وحثها على مواجهة بخطة حازمة ومتكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم”.
وأضافت: “استمرار التشكي بالاستيلاء على عقارات الغير هو دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها لحد الآن”.
ومن شأن هذا القانون الجديد أن يحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وفق ما صرح به وزير العدل والحريات محمد أوجار لوسائل الإعلام في لجنة العدل والتشريع، عندما أكد أن المصادقة على المادة الرابعة لهذه المدونة، “جاءت للحد من تفشي بعض أوجه التزوير أو التدليس الذي يطال الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية”، موضحا أن هذه الوكالات “أصبحت تنجز في محرر رسمي”.