صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق المدنية.
وقال محمد أوجار، وزير العدل والحريات، في تصريح للصحافة، أن هذا المقتضى التشريعي يندرج “ضمن التعليمات الملكية الرامية إلى التعبئة والتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير”، مشيرا إلى أنه “تم لهذه الغاية اتخاذ عدة تدابير تشريعية”.
واستطرد أوجار، أن المصادقة على المادة الرابعة لهذه المدونة، “جاءت للحد من تفشي بعض أوجه التزوير أو التدليس الذي يطال الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية”، موضحا أن هذه الوكالات “أصبحت تنجز في محرر رسمي”.
وتنص المادة الرابعة، على أنه “يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك”.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، عبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى وضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، من خلال وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لها والقضاء عليها.
ومما جاء في الرسالة الملكية التي وجهها حينها العاهل المغربي للرميد، أن “الشكاوى الواردة على ديواننا مناسبة لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة، وحثها على مواجهة بخطة حازمة ومتكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم”.
وأضافت: “استمرار التشكي بالاستيلاء على عقارات الغير هو دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها لحد الآن”.
ومن شأن هذا القانون الجديد أن يحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وفق ما صرح به وزير العدل والحريات محمد أوجار.