الرميد: هذه الإصلاحات تعزز المركز القانوني للمرأة وتخولها حقوقا لضمان المساواة مع الرجل

 
 قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن المغرب  انخرط   في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وصادق على العديد من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقيات تخص المرأة وتعنى بشؤونها.
وأضاف في كلمة له أمس خلال انعقاد ندوة في الرباط،حول موضوع “حقوق المرأة المغربية على ضوء الاجتهادات القضائية”بمناسبة يوم 8 مارس، أن بلده  أقر عدة إصلاحات على المستوى التشريعي، والمؤسسي، والاقتصادي والاجتماعي، والتربوي في الميادين ذات الصلة بحقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وقد تمت مباشرة هذه الإصلاحات انطلاقا من مبادئ تعزز المركز القانوني للمرأة وتخولها حقوقا تكرس على قدم المساواة مع الرجل.
وكان في طليعة تلك الإصلاحات: الرقي بحقوق المرأة من خلال دستور 29 يوليو 2011، وذلك من خلال تنصيصه على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وضرورة تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لهذا الغرض.  
كما تمثلت تجليات الإصلاح المذكور ، حسب الوزير،في مراجعة العديد من القوانين، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بهدف إلغاء جميع مظاهر التمييز على أساس الجنس. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمدونة الأسرة التي أتت بمجموعة من المكتسبات الرامية إلى إنصاف المرأة، ومدونة الشغل التي أكدت على حق المرأة في العمل إلى جانب الرجل، مع إمكانية استفادتها من بعض الاستثناءات التمييزية الإيجابية التي تراعي خصوصياتها الأنثوية، أو وظائفها الزوجية والأمومية.
وأشار الوزير، إلى أنه تمت معالجة العديد من النصوص لحماية المرأة من العنف، بما يقتضيه واجب الحماية ومازال الباب مفتوحا لمزيد من التعديلات والتصويبات التي تؤهل التشريعات  لكي تكون أكثر حمائية وصونا للمرأة.
ولم يفت الوزير  أيضا،أن يذكر أن  موضوع المرأة والأسرة حاضرا في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ،و تجلى ذلك بوضوح في العديد من التوصيات الواردة في الميثاق، سواء ما تعلق منها تكريس مبدأ المناصفة أو تعزيز حماية حقوق المرأة .
 وفي هذا الصدد،استعرض الرميد بعض  التوصيات :
• ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، على أساس قاضية على الأقل من أربعة قضاة يمثلون محاكم الاستئناف، وقاضيتين على الأقل من ستة قضاة يمثلون محاكم الدرجة الأولى؛
• اعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات القضائية للقضاة، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة؛
اعتماد معايير موضوعية في اسناد المسؤوليات الإدارية لموظفي هيئة كتابة الضبط، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة؛
• مراجعة طريقة ومدة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين، بما يحقق المناصفة والتمثيلية للفئات العمرية والأقدمية في المهنة،
•   الارتقاء بخطة العدالة، بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها.
• ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان، المصادق عليها والمنشورة؛
• نهج سياسة جنائية حمائية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي وذلك من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية؛
• تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف،
• تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة، لاسيما للفئات المجتمعية الهشة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تبسيط مساطر الاستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي، وتسريع تنفيذ أحكام النفقة؛
• تطبيق مدونة الأسرة في اتجاه مراجعة بعض مقتضياتها؛
• مأسسة الوساطة الأسرية بقضاء الأسرة.
وأكد أن فعالية وجدوى أي نص قانوني لا تتحقق فقط من خلال جودة التشريع، مهما بلغت دقته ودرجة وضوحه، وإنما تبرز أساسا من خلال مهارة القائمين على تطبيق أحكامه في إنزال مقتضياته على مختلف الوقائع والنزاعات المرتبطة به، وتشبعهم بمبادئ العدل وإعلائهم لكلمة الحق، واعتماد سلطتي التقدير والتأويل في البحث عن غايات المشرع، قصد تحقيق الإنصاف، والحد من تضارب بعض النصوص القانونية.

اقرأ أيضا

الحرب على ليبيا في 2011

نواب بريطانيون ينتقدون دور بلادهم في الحرب على ليبيا في 2011

اعتبر نواب بريطانيون بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن الحرب على ليبيا في 2011 استندت إلى معلومات مخابراتية خاطئة ما عجل بانهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *